[4960] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، أظنه عن قتادة، أن سليمان بن يسار حدث، فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة، فقال سليمان: القسامة حق، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينا الأنصار عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هم بصاحبهم يتشحط (4) في دمه، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم يكن لهم بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته"، فلم يكن لهم بينة، فقال: "استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته (5) ". فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، قالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، مهما نقبل (1) هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده (2).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ورواه غيره عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، وهذا المرسل يؤكد ما ذكرناه.ويؤكده أيضا حديث عمرو بن شعيب:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4960
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
