[2618] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب، قالا: ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة (ح). قال: وحدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا الحجبي (3)، ثنا أبو عوانة (ح). قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم". لفظ مسدد، وقال قتيبة: "وأحقكم بالإمامة أقرؤكم".أخرجه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (1). احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته، وإن كان الاختيار أن لا يؤم إلا بالغ؛ بحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يصليها بقومه نافلة، وأقل ما في صلاة الغلام أن تكون نافلة، وبحديث عمرو (2) بن سلمة (3) الجرمي:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2618
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
