[3762] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال عمر وعبد الله: للزوج النصف وللأم السدس. وأشركا (2) بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، قالا: ما زادهم الأب إلا قربا. وقال علي (3) وزيد:للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث. ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم (4)، وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3762
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
