[3602] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن (7) ابن عباس - رضي الله عنه - كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا؛ رجل طاف سبعا ولم يوفه، فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى، فله أجر ما احتسب (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3602
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
