[3403] أخبرنا الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا محمد بن شرحبيل، نا ابن جريج، أخبرني أيوب (6) بن موسى، أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر (1).هكذا أخبرنا في هذا الحديث: عن ابن جريج عن أيوب بن موسى، ورأيته في موضع: عن مكي بن عبدان عن أبي الأزهر، وقال فيه: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ولعل ما رويناه أصوب.وفي الجملة لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد؛ إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة لما كان يقول: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.وروي بإسناد آخر أوهى من هذا:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3403
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
