[3401] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، نا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، نا زكريا بن يحيى بن صبيح.(ح)قال:[وأخبرنا] (4) أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، نا أحمد بن علي الخزاز، نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قالا: نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا عبيد الله (1) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من بر، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (2).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثقة مخرج حديثه في كتاب مسلم بن الحجاج.وأصل قولنا وقولهم قبول الزيادة من الثقة بعد ثبوته عليها، وهذا الحديث من جملته؛ فقد رواه جماعة عن سعيد بن عبد الرحمن، وهو ثابت عليه ناقل له يعيده ويبديه، وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كان عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من بر، ثم سمع [من] (3) معاوية ما يخالفه أنكره كما أنكره أبو سعيد الخدري.فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الله: فلما كان عمر - رضي الله عنه - وكثرت الحنطة جعل عمر - رضي الله عنه - نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.قيل: إن عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف الحديث، كثير الوهم، يروي على التوهم، ويحدث على الحسبان، وكان يرى الإرجاء، مات وسفيان الثوري بمكة فلم يصل عليه. ورواه أبو بلال الأشعري، عن المفضل بن صدقة، عن عبيد الله (1) بن عمر، عن نافع في هذا الحديث: فلما قدمت الحنطة علينا من العراق عدل عبد الله بن عمر مدين من بر بصاع من تمر.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3401
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
