[3363] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، أنا أبو نصر العراقي، أنا سفيان بن محمد، نا علي بن الحسن، نا عبد الله العدني، نا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة، فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون، فلا زكاة فيه حتى يقبضه (1).وروي عن عمر بن عبد العزيز بخلافه:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3363
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
