[3309] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا لي ربع العشر، من كل أربعين درهما [درهم] (1)، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".قال: ولا أدري أعلي - رضي الله عنه - يقول: بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول" (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3309
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
