[3308] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".قال سفيان: والوقية أربعون درهما (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن عمرو، عن سفيان (3).ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خلينا (4) وقوله: وفي الرقة ربع العشر، لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها، إلا أن الشرع دل على أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق، فعلمنا أنه في خمس أواق من الورق فما زاد فأوجبناه فيها، قلت الزيادة أو كثرت؛ لتناولها قوله: وفي الرقة ربع العشر.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3308
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
