Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب النفقات chevron_rightHadith #4726 chevron_right


[4726] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني، عن أبي حامد بن جعفر الأشعري، عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له قول عمر - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا (1).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: قال قائل: فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتهم حديث فاطمة بنت قيس، وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها، وما كان في حديثها ما يتهم له، ما حدثت إلا بما لا تحب (2)، وهي امرأة من المهاجرين، لها شرف وعقل وفضل، ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك، وإنما أمرت به؛ لأنها استطالت على أحمائها، فأمرت بالتحويل عنهم (3) للشر بينها وبينهم، ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة، فلما جاء عذر حصنت (4) في غير بيته، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي [له] أخرجت؛ لئلا [يذهب] (5) ذاهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها.ثم ساق الكلام، إلى أن قال: وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة، إنما في كتاب الله ذكر السكنى. ثم ذكر حديث ابن المسيب، وقول مروان لعائشة، وقد ذكرناه (6). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: قد روينا في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه تلا عند ذلك قول الله - عز وجل -: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1). وذلك يؤكد ما قال الشافعي - رحمه الله -.وأما حديث أبي قلابة الرقاشي، عن أبيه، عن حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة" (2).فهكذا رواه أبو قلابة عن أبيه.ورواه علي بن عبد العزيز وغيره، عن محمد بن عبد الله الرقاشي بإسناده، قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (3).وكلاهما خطأ، والصحيح: عن أبي الزبير عن جابر من قوله: المتوفى عنها.وكيف يصح ذلك في المطلقة، وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4726

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books