[4723] وأخبرنا (6) عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قول الله - عز وجل -: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (7) قال: أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها.فقال: هذا تأويل، وقد يحتمل ما قال ابن عباس، ويحتمل غيره، أن تكون الفاحشة خروجها، وأن تكون الفاحشة أن (1) تخرج للحد، فقال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت له: فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته السنة، فقلت: فقد ذكرت لك السنة في فاطمة (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4723
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
