[4651] أخبرناه أبو بكر, ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي - رحمه الله -, أنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي - رضي الله عنه -، قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت (2) من عدة الأول، وتعتد من الآخر (3).تابعه ابن جريج عن عطاء، عن علي (4).ورواه الشعبي عن علي - رضي الله عنه -، وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: إذا انقضت (5) عدتها فإن شاءت تزوجته فعلت (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4651
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
