[5564] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن أبي الزناد؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد (1) بن زيد بن الخطاب - وهو عامل له على الكوفة - أن اقض باليمين مع الشاهد (2).قال البخاري في كتابه: قال لي قتيبة: ثنا سفيان، عن ابن شبرمة قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله - عز وجل -:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (3) قال: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" فقلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد (4) ويمين المدعي، فما يحتاج (5) أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ (6).وأشار البخاري في الترجمة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - "شاهداك (7) أو يمينه".
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5564
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
