[5526] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام [ولا محدودة] (6)، ولا ذي غمر على أخيه" (7). ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو وقال فيه:"ولا موقوف على حد" (1).ورواه سليمان بن موسى عن عمرو (2)، ولم يذكر المحدود في هذا الحديث، وهو الثقة من جملة من روى هذا الحديث عن عمرو، فلا يلزمنا قبول خلاف من خالفه.ورواه يزيد القرشي (3) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ترفعه (4).ورواه عبد الأعلى بن محمد عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (5).ويزيد ضعيف لا يحتج به، ويحيى بن سعيد - هو الفارسي - متروك، وعبد الأعلى ضعيف (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5526
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
