[4494] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل، ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال:كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله - عز وجل -: لا يحل بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق، كما أمر الله - عز وجل -.أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة (8).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4494
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
