[4493] أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها (5) طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء (6).حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن مالك (7).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4493
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
