[4492] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، أن أبا ذر وعائشة (7)، قالا: يوقف [المؤلي] (8) عند انقضاء العدة (9)، فإما أن (1) يفيء، وإما أن يطلق (2). ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن المسيب، أن أبا الدرداء، قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء (3) (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4492
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
