[4490] وأخبرنا (1) أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته (2) لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء (3).ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -، قال: يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4490
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
