[4443] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (6)، أنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى (1)، وإذا هذى افترى (2)، أو كما قال، قال: فجلده عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين (3) (4).قالوا: فقد جعل لقذفه حكم.قال أصحابنا: هذا دليلنا؛ لأنه قد جعل قوله هذيانا، وإنما جلده ثمانين للشرب، لا للقذف؛ إذ لو كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب، وقول علي يدل على أنه للشرب، وهو ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4443
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
