[4442] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا شبابة، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، [فكان] (2) رأي عمر معنا (3) أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، أن عثمان (4) - رضي الله عنه - قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان؟ ، فجلد، ورد إليه امرأته.قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون (5).استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4442
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
