[4406] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: حدثني الأسود وعلقمة، قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، قال قلت: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة، وأنت أحق (4) بها، وسألقى أمير المؤمنين عمر، فأسأله عن ذلك، قال: فلقيه، وذكر له، وقص عليه القصة، فقال عمر - رضي الله عنه -:فعل الله بالرجال؛ يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها (1) التراب، بفيها التراب (2) فما قلت؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو قلت غير ذلك لرأيت (3) أنك لم تصب (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4406
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
