[4395] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أبو عباد، ثنا جرير بن حازم، ثنا عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي - رضي الله عنه - فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار، فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال عمر - رضي الله عنه -:ليس كذلك، ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى. فقالوا: والله لئن (2) جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت، إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده. قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه، فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4395
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
