[4394] أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة. فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتها (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4394
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
