[4377] أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنا حمزة بن محمد بن العباس، أنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: {فطلقوهن [. . .]} (2)، الطلاق: أن يطلقها طاهرا من غير جماع؛ أن يقول لها: إذا طهرت فأنت طالق [. . .] (3) نفسه، أشهد رجلين أنه قد راجعها، فإن لم يندم تركها، ولم يطلقها [. . .] (4) الله - عز وجل -، فينفق عليها حملها ورضاعها (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4377
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
