[4375] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي، قالا (4): ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها (5).فنحن نقول: السنة هكذا، والثلاث غير محظور. [4376] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، ثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم، ثنا السري بن سهل، ثنا محمد بن عقبة بن هرم السدوسي، ثنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، ثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4375
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
