[4367] أخبرنا أحمد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، أخبره عن معاوية (4) بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته [ثلاثا] (1) قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك.قال الشافعي - رحمه الله -: لم يعيبا - رضي الله عنهما - عليه الثلاث، ولا عائشة - رضي الله عنها - (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4367
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
