[4366] أخبرنا أحمد، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص (2)، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.قال الشافعي - رحمه الله -: ولم يقل له عبد الله: بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا! (3)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4366
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
