[4365] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة، وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة (4)، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.قال الشافعي - رحمه الله -: وما عاب ابن عباس، ولا أبو هريرة - رضي الله عنهما - عليه أن يطلق ثلاثا (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4365
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
