[4351] أخبرناه أبو عبد الله، أخبرنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (ح) قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن النضر وأحمد بن سهل، قالا: ثنا مؤمل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها من قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.قال:فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول:أما (2) أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت (3) طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك (4).أخرجه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية (5).وأما حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4351
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
