[4349] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن بن منصور، ثنا جعفر بن محمد بن الحسين، ثنا يحيى بن يحيى، أنا الليث (ح) قال: وحدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني إملاء، أنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن رمح (ح) قال: وأخبرنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا محمد بن شاذان، وأحمد بن سلمة، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها، ثم يمسكها؛ حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها (1) فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا لفظ حديث يحيى بن يحيى.وزاد ابن قتيبة وابن رمح في حديثهما: وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة (2). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (3).قال البخاري - رحمه الله -: وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع، قال:قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4349
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
