[4348] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله - (5)، أنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن عبد السلام (ح) قال: وحدثنا محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليتركها (1) حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".لفظ حديث يحيى أخرجه البخاري في الصحيح عن إسماعيل، عن مالك (2).وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (3).ورواه الليث بن سعد عن نافع، وزاد فيه كلام ابن عمر:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4348
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
