[4306] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج (5)، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (6). كذلك رواه سفيان بن سعيد الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهما سئلا عن امرأة اختلعت، ثم طلقها زوجها في العدة، قالا (1): طلق ما لا يملك (2).فهذا عنهما صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه (3) في ذلك.استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4306
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
