[4300] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان، عن عمرو - يعني ابن دينار - عن طاوس، عن ابن عباس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، ينكحها (3).ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده (4) ومعناه.وعن سفيان، عن عمرو، عن (5) عكرمة قال: كل شيء أجازه المال، فليس بطلاق (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4300
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
