[4271] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله - عز وجل - يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (1) (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4271
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
