[4270] أخبرنا أبو زكريا (2) يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس (3) الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، والمس:الجماع، فلها نصف الصداق، وليس لها أكثر من ذلك (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4270
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
