[2193] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة (ح). وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن العباس، ثنا الحسن (5) بن أحمد بن أبي شعيب، ثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله (6)، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم" (7). لفظ حديث أبي داود. خالفه عبد الواحد وغيره عن خصيف في رفعه. ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد للسهو قبل السلام، وأنه أمر بذلك قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر به بعد السلام، وكلاهما صحيحان، وله شواهد يطول بذكرها الكتاب، وفي ألفاظهما منع تأويل أحدهما والأخذ بالآخر، فالأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا، وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا، وهو فيما حكاه لي (1) الشيخ أبو الفتح الأديب (2) - أيده الله تعالى - عن صاحب التقريب - رحمه الله -، وحمله الشافعي - رحمه الله - في كتاب (3) القديم على نسخ السجود بعد السلام بالسجود قبل السلام، وحكاه عن الزهري، واستدل عليه برواية ابن بحينة ومعاوية، وهما من متأخري الصحابة (4)، ومن أصحابنا من فعل في كل حادثة رويت ما روي فيها، والله أعلم.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2193
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
