1921 رواه محمد بن سابق عن شيبان عن يحيى نحوه قال أبو عوانة قال بعض الناس ذو اليدين وذو الشمالين واحد ويحتجون بحديث رواه الزهري فقال فيه فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله ويطعنون في هذا الحديث بأن ذا الشمالين قتل يوم بدر وأن أبا هريرة لم يدركه لأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أربع وليس كما يقولون وذلك أن ذا اليدين ليس هو ذو الشمالين لأن ذا اليدين رجل قد سماه بعضهم الخرباق عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بذي خشب على عهد عمر وذو الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة وقد صح في هذه الأحاديث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة والطاعن في هذا الحديث يحتج أيضا بأن الكلام منسوخ في الصلاة وأنه يعيد الصلاة إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس كما يقول إذا حظر الكلام في الصلاة إذا تعمد وقد كان مباحا فنسخ بمكة وما ذكر من حديث ذي اليدين كان بالمدينة فلا ينسخ الأول الآخر والذي يجب اتباع الحديثين كلاهما في العمد على إعادة الصلاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة ) وقال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإذا تكلم في صلاته عمدا ولم يعلم أنه لا يجوز أو أخطأ المتكلم بعد مايستيقن أنه قد أتم الصلاة ولم يتمها من إمام أو مأموم أو المأموم إذا ذكر الإمام بكلامه أو إجابة الإمام على ما أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباح له أن نبي على صلاته ولا يكون عليه إعادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا نسيت فذكروني )
مسند أبي عوانة · Hadith 1921
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
1921 رواه محمد بن سابق عن شيبان عن يحيى
