771) وَذكر من طَرِيق أبي عبيد، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان، حَدِيث: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَيْهَا فقد وَجب الصَدَاق ". قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب الْمصْرِيّ، وَلَا يحْتَج بِهِ. وَذكر من المراسل ذَلِك بطرِيق أُخْرَى، وَذكره أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، وَبَين أَن فِيهِ ابْن لَهِيعَة. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 771
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
