741) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث مُنِير بن الزبير الشَّامي، عَن مَكْحُول، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى أَن يُقَام عَن الطَّعَام حَتَّى يرفع ". ثمَّ قَالَ: لم يسمع مَكْحُول من عَائِشَة. كَذَا ذكره من غير مزِيد، لم يعبه بسوى الِانْقِطَاع. وَهُوَ لَو كَانَ مُتَّصِلا مَا صَحَّ؛ لِأَن مُنِير بن الزبير، إِمَّا مَجْهُول وَإِمَّا ضَعِيف، وَذَلِكَ أَنه لَا يعرف لَهُ كَبِير شَيْء، وَلَا من روى عَنهُ، إِلَّا الْوَلِيد بن مُسلم. وَقد سَأَلَ أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي دحيما عَنهُ فَقَالَ: تَسْأَلنِي عَنهُ، وَهُوَ يروي عَن مَكْحُول قَالَ: أتيت الْمِقْدَاد؟ فَهَذَا غَايَة الْمُنكر، وَلذَلِك أنكرهُ دُحَيْم، فاعلمه.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 741
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
