726) وَذكر من المراسل أَيْضا، عَن ابْن أبي لَبِيبَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من بلغ لَهُ ولد، وَعِنْده مَال بِمَا ينكحه فَلم يفعل، فأحدث فالإثم عَلَيْهِ ". وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَهُوَ أخف مَا فِيهِ. فَإِن كل هَؤُلَاءِ مَجْهُولُونَ وَإِن كَانَ ابْن أبي لَبِيبَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة، فَهُوَ لَا شَيْء، وَأَبوهُ وجده / لَا يعرفان. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 726
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
