2627) وَذكر حَدِيث عَليّ: " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول، وَزَكَاة الْوَرق ". وَذكر وقف من وَقفه على عَليّ، وإعلال ابْن حزم إِيَّاه بِكَوْنِهِ من رِوَايَة عَاصِم والْحَارث، مقرونين عَن عَليّ، ثمَّ حكى أَن غَيره قَالَ: هَذَا لَا يلْزم، وَقد أسْندهُ جرير عَنهُ وَكَانَ ثِقَة. وَذكر أَيْضا إِسْنَاد أبي عوَانَة إِيَّاه - وَكَانَ ثِقَة -. وَكَذَلِكَ زِيَادَة: " فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك "، ارتضاها أَيْضا لرِوَايَة زيد بن حبَان إِيَّاهَا مُسندَة.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2627
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
