2542) من ذَلِك أَنه لما ذكر حَدِيث ريحَان بن يزِيد، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي ". أتبعه أَن قَالَ: ريحَان بن يزِيد، وَثَّقَهُ ابْن معِين. وَصدق فِيمَا نقل عَن ذَلِك عَن ابْن معِين، وَلَكِن فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ عَن ابْن معِين، قَول أبي حَاتِم فِيهِ: إِنَّه مَجْهُول. فَهُوَ كَمَا ترك قَول أبي حَاتِم فِي ريحَان: إِنَّه مَجْهُول - لما وجد فِيهِ لِابْنِ معِين أَنه ثِقَة -، فَكَذَلِك يجب عَلَيْهِ هُنَا أَن يَقُول: إِن كَانَ جَهله أَبُو حَاتِم، فقد وَثَّقَهُ الْكُوفِي، وَالله أعلم.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2542
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
