[1441] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير الوقت (5)، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفا أو شيئا يسيرا (1). وربما استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 1441
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
