[1206] وحدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: شغلنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأذن وأقام فصلينا الظهر، ثم أقام فصلينا العصر، ثم أقام فصلينا المغرب، ثم أقام فصلينا العشاء، ثم قال: "ما في الأرض عصابة يذكرون الله غيركم" (5). هذا مرسل؛ فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا. وروي عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان (6) للمغرب (7) حين جمع بينهما، وهو مخرج في الصحيح موقوفا. وروي في ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أعاد الصلاة بعد ما طلعت الشمس فأذن وأقام، وروي فيه (1) عن سلمة بن الأكوع. وأما وجه قولنا: إنه يؤذن إن رجا اجتماع الناس، وإن لم يرج (2) فلا يؤذن: هو أن الأذان شرع للدعاء إلى الصلاة، بدليل ما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 1206
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
