6887 حدثنا أبو أمية قثنا معاوية بن عمرو قثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة قال معاوية وقد سمعته من زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفى عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وعن قتل الولدان وعن المملوك أله من الفيء شيء وعن النساء هل كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب من الفيء وعن الخمس لمن هو قال ابن عباس لولا أن يأتي حموقة ما كتبت إليه ثم كتب إليه أما اليتيم فإذا احتلم وأونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم وأما الولدان فإن كنت تعلم ما علم الخضر وإلا فلا تقتلهم وأما المملوك فقد كان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء وأما الخمس فنزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا
مسند أبي عوانة · Hadith 6887
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
