6884 حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى من هم وعن المرأة والعبد يحضران الفتح هل لهما من المغنم شيء وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقضي يتمه فقال والله لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد إنا زعمنا أنا نحن ذوو القربى فأبى ذلك علينا قومنا وأما المرأة والعبد يحضران المغنم فليس لهما من المغنم شيء إلا أن يحذيا وأما اليتيم فإذا أونس منه رشد فقد انقضى يتمه وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام
مسند أبي عوانة · Hadith 6884
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
