6882 حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قثنا جرير بن حازم ح وحدثنا سليمان بن سيف الحراني قثنا أبو النعمان قثنا جرير ح وحدثنا محمد بن حيويه قال ثنا الحجاج قثنا جرير بن حازم وهذا لفظ سليمان قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب الجواب فكتب إليه إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت لا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وإنهم لم يكن لهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم
مسند أبي عوانة · Hadith 6882
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
