6881 حدثنا يزيد بن سنان قنثا وهب بن جرير قثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن اكتب إلي من ذوي القربى الذين ذكر الله عز وجل وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله ومتى ينقضي يتم اليتيم وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من أولاد المشركين أحدا وهل كان للمرأة أو العبد إذا حضر البأس من سهم معلوم فقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين فكتب إليه وأنا شاهد أما ذوو القربى فكنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه وأما أولاد المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا فأنت لا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر عليه السلام من الغلام حين قتله وأما المرأة والعبد فإنه لم يكن لهما إذا حضرا البأس سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم
مسند أبي عوانة · Hadith 6881
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
