[994] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا (2) أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست (3) من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها (4) قضت، ودم الحيض أسود خاثر (5) تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر" (1). زاد الصفار: "ويأتيها زوجها، وتصوم وتصلي". قال علي بن عمر الحافظ: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 994
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
