[991] أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بالكوفة، أنا علي بن شقير بن يعقوب، أنا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لا تضر الحيضة بعد عشر، لتغتسل ولتصل (2). هذا إسناد مجهول لا يحتج بمثله.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 991
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
